199

فصل في القران

والقران هو الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد. ونية القران شرط عند العترة، فيقول عند الإحرام مع النية بالقلب: (( لبيك بحجة وعمرة معا.))، وهذا اللفظ مروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المهدي: ويكفي أن يريد ذلك بقلبه مع تلبية أو تقليد للهدي كما مر، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أتاني آت من ربي وأنا بوادي العقيق فقال: صل بهذا الوادي المبارك ركعتين، وقل لبيك بحجة وعمرة. )) انتهى. ولا يشترط أن يكون إحرامه في أشهر الحج، ولا في سفر وعام واحد. قلت: وقد سبق الكلام في الإحرام.

Page 206