Hajj Wa Cumra
كتاب الحج والعمرة
Genres
فصل في الهدي
وعلى المتمتع الهدي وهو شاة عن واحد أو بقرة عن سبعة إجماعا. واختلف في البدنة، فعند القاسم والهادي ورواه في البحر عن العترة وزفر وهو المذهب أنها تجزي عن عشرة، واحتجوا بما روى المؤيد بالله في شرح التجريد بسنده إلى الحسن بن علي عليهما السلام قال: (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة.))، وبما رواه أيضا بسنده إلى المسور بن مخرمة، قال: (( خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية...))، إلى قوله: (( وكان الهدي سبعين بدنة، وكان الناس سبعمائة، فكانت كل بدنة عن عشرة.))، ورواه في الشفاء وأخرج نحوه الدارقطني. وعن ابن عباس قال: (( كنا في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة.))، أخرجه الترمذي وحسنه ورواه أحمد وابن حبان والنسائي وابن ماجه. وعن الإمام زيد بن علي وأحمد بن عيسى والحنفية والشافعية أن البدنة لا تجزي إلا عن سبعة، واحتجوا بخبر جابر قال: (( خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة.))، وفي رواية: (( اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل: أيشترك في البقرة ما يشترك الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.)). هذه من روايات حديث أخرجه الستة، ذكره في تخريج البحر. وفي الجامع: (( روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي عليه السلام أن الجزور والبقرة تجزي عن سبعة.))، انتهى. وأجاب في البحر عن خبر جابر بأن ذلك للفضل لا للاجزاء، قال في المنار: وهو جمع حسن.
قلت: ولا يخفى عدم التنافي غايته أن مفهوم العدد في سبعة عارضه منطوق عشرة، وهي زيادة مقبولة، لكن الاقتصار على السبعة أحوط.
Page 196