230

Hajj

الحج والعمرة والزيارة

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

الرياض

الفدية والهدي فدية ترك الواجب: الأصل في إيجاب الدم على من ترك واجبًا أثر ابن عباس ﵄:"إن ترك نسكًا أو نسيه فعليه دم" ١. من ترك عدة واجبات: لزمه لكل واجب دمّ، كمن ترك الإحرام بالميقات والمبيت بالمزدلفة لزمه دمَّان مما يجزئ أضحية، يذبحه في الحرم ويفرقه على الفقراء فيه، فإن لم يستطع صام عشرة أيام عن كل دم والدم: إما سُبْع بدنة، أو سُبْع بقرة، أو شاة، تجزيء أضحية ولا يجوز إخراج قيمة الدم نقودًا، لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به من وجب عليه دم لترك واجب، وهو لا يستطيعه: فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويبدأ وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب سواء كان قبل العيد أو بعده، ولا حدَّ لآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب، ولو أخره حتى وصل إلى بلده لم يجزئ ذبحه فبي بلاده، بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم، ويشتريه من هناك ويذبحه في الحرم، ويوزع على فقراء الحرم، ويجوز أن يوكِّل من يقوم بذلك نيابة عنه من الثقات.

1 / 301