١٨١- وقال مالك في امرأةٍ حلفت على نفسها مشيًا إلى بيت الله سبع مراتٍ، إن كلمت أباها؛ قال: تكلمه وتمشي سبع مرات.
فقيل له: فهي ممن لا يستطيع المشي؛ قال: تحج وتعتمر سبع مراتٍ راكبةً، وهو يقول: والهدي مع ذلك في كل مرة.
١٨٢- ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم:
وسألته عن الرجل يكون عليه المشي إلى بيت الله، فيمشي في الحج، ثم يفسد حجه بإصابة أهله وهو بعرفة، ثم يمضي ماشيًا حتى يحل بعمرة أو يركب من حيث أفسد حجه؛ ماذا ترى ⦗١٥٢⦘ عليه أن يصنع إذا قضى الحج الذي أفسد، أيستأنف المشي من حيث حلف أو من حيث ركب، أم هل يجزيه مشيه بعد فساد الحج حتى يحل بعمرة؛ قال: يحج قابلًا ويهدي لما أفسد من حجه ويمشي من ميقاته الذي كان أحرم منه لحجه الذي أفسد.
قلت: ولما ألزمته إعادة المشي من الميقات الذي أحرم منه، ورأيت ما مشي من حيث كان حلف مجزئًا عنه؛ قال: إنما يفسد عليه المشي الذي لم يكن يجوز له أن يطأ فيه. وأما مشيه من بلده الذي حلف فيه إلى الميقات الذي أحرم منه فقد كان يجوز له أن يطأ أهله وهو ماشٍ إلى الميقات، ولا يجوز له أن يطأ أهله بعد ما يحرم، فما كان من المشي فلا يجوز له فيه وطءٌ وهو ⦗١٥٣⦘ منتقضٌ لما أفسد من حجه الذي مشى فيه وما كان منه يجوز له الوطء فيه فلا ينتقض عليه بفساد حجه الذي مشى فيه.
قلت: إن الذي يقطع مشيه في حجتين أو عمرتين أو حجةٍ وعمرةٍ لعجزه عن المشي، يهدي. وهذا قد قطع مشيه لما أفسد من حجه وما وجب عليه من إعادته من الميقات، وعليه هدي لفساد الحج، ويهدي هديًا آخر لتبعيض المشي.