957

Majmūʿat al-ḥadīth

مجموعة الحديث

Editor

خليل إبراهيم ملا خاطر

Publisher

جامعة الإمام محمد بن سعود

Publisher Location

الرياض

٢٠٥٦- ولأبي داود ١ - بإسناد حسن - عن ابن عباس: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
٢٠٥٧- ولهما ٢ عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
٢٠٥٨- وعن ٣ ابن عمر - في حديث -: "إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقًا، وأنا أحب أن أسلكه". رواه أحمد ٤.

١ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١١١)، والحديث رواه ابن ماجة بلفظه: كتاب الزكاة (١/٥٨٥)، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (١/٤٠٩)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، ورواه الدارقطني في سننه (٢/١٣٨)، وقال: ليس فيهم مجروح.
٢ واللفظ لمسلم. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٧٥)، ومسلم في كتاب الزكاة أيضًا (٢/٦٧٩) .
٣ في المخطوطة: (ولهما)، ولعله سبق قلم، فالحديث ليس في الصحيحين، بل ولا في السنن، وإنما رواه أحمد والفريابي، وانظر: التعليق القادم.
٤ مسند أحمد (٢/)، وذكره الحافظ في الفتح (٣/٣٧٦)، ونسبه لجعفر الفريابي، وذكره في المغني (٣/٦١)، ونسبه لأحمد فقط.

2 / 383