قال [في محرم مات] ١: اغسلوه بماء وسِدْرٍ، وكَفِّنُوه في ثوبين، ٢ ولا تُحَنِّطوه، ولا تُخَمِّروا رأسه؛ فإنَّ اللهَ يبعثُه يوم القيامة مُلَبِّيًا".
١٧٩١- وللنسائي: ٣ "ولا تُمِسُّوهُ بِطيب، [ولا تُخَمِّروا رأسَه]، فإنّه ٤ يُبْعث يوم القيامة محرمًا".
١٧٩٢- وللبخاري ٥ عن جابر ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين ٦ من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير [له] إلى أحدهما قدّمه
١ ما بين المعكوفتين ليس في الأصل، وإنما كتب بالهامش وبخط مغاير، بعد وضع إشارة له، وليس في الصحيحين بهذا اللفظ. والحديث في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فوقصته فمات.
٢ في المخطوطة: (ثوبيه)، وهذا اللفظ موجود عند مسلم في رواية أخرى لهذا الحديث، وعند البخاري في كتاب الحج أيضًا رقم (١٨٤٩) (٤/٦٣، ٦٤) من الفتح، ورقم (١٨٥١) .
٣ سنن النسائي (٤/٣٩)، والنهي عن مسه الطيب أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث أيضًا، في الجمع عندهما.
٤ في المخطوطة: (فإن الله) .
٥ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/٢٠٩، ٢١٢، ٢١٧)، وفي كتاب المغازي رقم (٤٠٧٩)، والحديث رواه أيضًا أصحاب السنن الأربعة في الجنائز عندهم، كما في تحفة الأشراف.
٦ كان في المخطوطة: (الرجل)، ثم تصرف في اللفظ بخط مغاير.