1134

Majmūʿat al-ḥadīth

مجموعة الحديث

Editor

خليل إبراهيم ملا خاطر

Publisher

جامعة الإمام محمد بن سعود

Publisher Location

الرياض

٢٤١٠- ثم روى ١ بإسناده عن عائشة، ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" ٢.
- وقال الحسن: ٣ "إن صام عنه ثلاثون ٤ رجلا يومًا واحدًا جاز".
- وقال ابن المسيب، ٥ في صوم العشر: "لا يصلح حتى يبدأ برمضان".
٢٤١١- وروى الأثرم ٦ عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر أن يصوم شهرًا، وعليه صوم شهر رمضان، قال: أما رمضان فيطعَم عنه، (وأما النذر فيُصام عنه") .

١ الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٩٢)، ورواه بلفظه أيضًا، مسلم: كتاب الصوم (٢/٨٠٣) رقم (١١٤٧) .
٢ في المخطوطة: (واليه) .
٣ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٩٢)، وقال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح.
٤ في المخطوطة: (ثلاثين) .
٥ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٨٨)، ووصله ابن أبي شيبة، وذكر مالك نحوه في الموطإ (١/٣٠٢) .
٦ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٤٣)، وعزاه للأثرم، وذكره عبد الرزاق نحوه (٤/٢٤٠)، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/٢٥٤) .

2 / 550