لَقيط بن صَبِرَةَ السابق، وفيه: «وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ».
وأصابع الرجلين آكد؛ لحديث المُسْتَوْرِدِ بن شَدَّادٍ ﵁ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ» [أحمد: ١٨٠١٦، وأبو داود: ١٤٨، والترمذي: ٤٠، وابن ماجه: ٤٤٦].
واختار ابن القيم: أنه لا يواظب على تخليل أصابعه؛ لأن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي ﷺ لم يذكروا تخليل الأصابع.
(وَ) الثامن: غَسْلةٌ (ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ)، فتستحب فيما عدا مَسْحَ الرأس والأذنين، والواجب هي الغسلة الأولى فقط؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً» [البخاري: ١٥٧]، فدل على أن ما زاد مستحب.
- مسألة: عدد الغَسَلاتِ الواردة في وضوء النبي ﷺ أربع:
١ - أن يتوضأ مرة مرة؛ لحديث ابن عباس ﵄ السابق.
٢ - أن يتوضأ مرتين مرتين؛ لحديث عبد الله بن زيد ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» [البخاري: ١٥٨].
٣ - أن يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا؛ لحديث عثمان ﵁ السابق في صفة وضوء النبي ﷺ.
٤ - أن يخالف في عدد الغسل، فيغسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين مرتين، ويمسح رأسه ويغسل رجليه مرة؛ لحديث عبد الله بن زيد ﵁ لما