391

Al-Dalāʾil waʾl-Ishārāt ʿalā Akhṣar al-Mukhtaṣarāt

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة: «السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَيَبْدَأُ الْآخِرَةَ بِسَبْعٍ» [عبد الرزاق: ٥٦٧٣، وهو ضعيف لإرساله].
واختار شيخ الإسلام وابن القيم: أنه يفتتح كل الخطب بالحمد، العيدَ وغيرَها؛ لأن كل من وصف خطب النبي ﷺ يذكر أنه ابتدأها بالحمد لا غيره، والحديث المذكور ضعيف.
- فرع: (وَيُبَيِّنُ لَهُمْ فِي) خطبة عيد (الفِطْرِ مَا يُخْرِجُونَ) جنسًا، وقدرًا، والوجوبَ، والوقتَ؛ لأن وقت زكاة الفطر باقٍ إلى انتهاء يوم العيد، على ما يأتي في زكاة الفطر.
وسيأتي أن آخر وقتها: إلى صلاة العيد؛ لقول ابن عباس ﵄: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» [أبو داود: ١٦٠٩]، وعليه فلا حاجة إلى أن يبين لهم ما يخرجون في زكاة الفطر؛ لخروج وقتها.
- فرع: (وَ) يبين لهم (فِي) خطبة عيد (الأَضْحَى مَا يُضَحُّونَ) به، وأحكامَ الأضحية؛ لأنه ثبت أن النبي ﷺ ذكر في خطبة الأضحى كثيرًا من أحكامها؛ كما في حديث البراء بن عازب [البخاري: ٩٥٥، ومسلم: ١٩٦١]، وغيره ﵃.

1 / 392