340

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الشرط الأول: أن يكون السفر (طَوِيلـ) ـًا: وهو ما بلغ أربعة برد تقريبًا لا تحديدًا؛ لحديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ» [الدارقطني: ١٤٤٧، والبيهقي: ٥٤٠٤ قال في التلخيص: والصحيح عن ابن عباس من قوله]، وقد روي نحوه موقوفًا على ابن عباس وابن عمر ﵃ [البخاري معلقًا ٢/ ٤٣، ووصله البيهقي ٥٣٩٧].
واختار شيخ الإسلام: يترخص في طويل السفر وقصيره، ولا يحدد بمسافة بل بالعرف، فما عَدَّه العرف سفرًا جاز القصر فيه؛ لأن السفر جاء في النصوص مطلقًا دون تحديد بمسافة، والقاعدة: (ما ورد مطلقًا ولم يحدده الشرع ولا اللغة، فإن المرجع في تحديده هو العرف)، وأما حديث ابن عباسٍ المرفوعُ فضعيف، وأما الآثار المذكورة فقد قال ابن قدامة: (أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها مع الاختلاف).
- فرع: البريد الواحد يساوي أربعة فراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، فتكون المسافة بالأميال ٤٨ ميلًا، والميل يساوي ١.٦٠ كيلًا، وعليه فـ (٤٨) ميلًا تساوي (٧٦.٨) كيلومتر.
الشرط الثاني: أن يكون السفر (مُبَاحـ) ـًا، فيدخل فيه السفر الواجب والمندوب والمباح ولو نزهة أو تجارة، فإن كان السفر محرمًا، أو مكروهًا، لم يجز له القصر؛، لقول تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)، قال مجاهد: (لا قاطعًا للسبيل، ولا مفارقًا للأئمة، ولا

1 / 341