والنسائي ١٦٧٥، وابن ماجه ١١٦٩].
واختار شيخ الإسلام: أن الوتر واجب على من يتهجد من الليل؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» [البخاري ٩٩٨، ومسلم ٧٥١].
- مسألة: (وَوَقْتُهُ) أي: الوتر، لا يخلو من أمرين:
الأول: وقت الجواز: يبدأ (مِنْ صَلَاةِ العِشَاءِ)، ولو مجموعةً مع المغرب تقديمًا (إِلَى) طلوع (الفَجْرِ)؛ لحديث عائشة ﵂: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» [مسلم ٧٣٦]، ولحديث أبي سعيد ﵁ مرفوعًا: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» [مسلم ٧٥٤].
الثاني: وقت الاستحباب: وهو آخِرُ الليل لمن يثق من نفسه أن يقوم فيه، وإلا أوتر قبل أن ينام؛ لحديث جابر ﵁: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» [مسلم ٧٥٥].
- مسألة: عدد ركعات الوتر:
أ- (وَأَقَلُّهُ) أي: الوتر: (رَكْعَةٌ)؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: سئل رسول الله ﷺ عن صلاة الليل فقال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» [البخاري ٩٩٠، ومسلم