بالجهل والنسيان والإكراه في باب النواهي.
- فرع: لا يشرع السجود للحركة اليسيرة، ولا الكثيرة سهوًا على القول بعدم البطلان؛ لأنه لم يَرِدِ السجود له، ولا يصح قياسه على ما ورد السجود له؛ لمفارقته إياه.
- ضابط على ما تقدم: إذا كانت الزيادة من غير جنس الصلاة -قولًا أو فعلًا- فلا يشرع لها سجود سهو.
- مسألة: (وَ) السبب الثاني من أسباب سجود السهو: النقص؛ لحديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» [مسلم: ٥٧٢]، وهو على ثلاثة أقسام: نقص أركان، ونقص واجبات، ونقص سنن، وكل قسم منها إما أن يكون عن عمد أو عن سهو.
القسم الأول: (مَنْ تَرَكَ رُكْنًا) من أركان الصلاة، فلا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون الركن المتروك تكبيرة الإحرام: لم تصح الصلاة اتفاقًا؛ لعدم انعقادها سواء كان عمدًا أو سهوًا.
الحالة الثانية: أن يكون الركن المتروك (غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ: فَـ) ـعلى قسمين:
الأول: إن كان عمدًا: بطلت الصلاة به.
الثاني: إن كان سهوًا، فهو على ثلاثة أقسام:
١ - إن (ذَكَرَهُ) أي: ذكر الركن المتروك (بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ