عباس ﵄: «مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ» [عبد الرزاق: ٣٠١٧]، وعن أبي هريرة ﵁ نحوه [عبد الرزاق: ٣٠١٩].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا تبطل؛ لأن النفخ لا يسمى كلامًا في اللغة، ولما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ في صلاة النبي ﷺ الكسوف قال: «فَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي آخِرِ سُجُودِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَبْكِي» [أحمد: ٦٤٨٣، وأبو داود: ١١٩٤، والنسائي: ١٤٨٢]. وما ورد عن ابن عباس وأبي هريرة ﵃، قال ابن المنذر: (لا تثبت).
ثالثًا: (أَوِ انْتَحَبَ) بأن رفع صوته بالبكاء (لَا مِنْ خَشْيَةِ الله)، فبان حرفان بطلت الصلاة؛ لأنه يدل بنفسه على المعنى، فكان من جنس كلام الآدميين، وأما إن انتحب من خشية الله فلا تبطل؛ لحديث مُطَرِّفِ بن عبد الله، عن أبيه ﵁ قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ» يعني: من البكاء [أحمد: ١٦٣١٢، والنسائي: ١٢١٤].
واختار شيخ الإسلام: أنه لا تبطل الصلاة بالنحيب؛ لأنه ليس بكلام، ودلالته على المعنى إنما هي بالطبع، لا بالوضع، ففارق الكلام، والنبي ﷺ إنما قال في حديث معاوية بن الحَكَم ﵁: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» [مسلم: ٥٣٧].
رابعًا: (أَوْ تَنَحْنَحَ) في الصلاة (بِلَا حَاجَةٍ) إلى النحنحة (فَبَانَ حَرْفَانِ)