ومما ورد في صيغ السلام: حديث ابن عمر ﵄، وفيه: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله عَنْ يَمِينِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ» [أحمد ٥٤٠٢، والنسائي ١٣٢١].
وعلى قاعدة شيخ الإسلام: فإن هذا من السنن المتنوعة، فيأتي بهذا تارة، وبهذا تارة.
- فرع: لا يجزئ إن لم يقل: (ورحمةُ الله) في غير صلاة الجنازة؛ لحديث مالك بن الحويرث ﵁ مرفوعًا: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [البخاري ٦٣١]، وهو من المفردات.
وعنه: يجزئه، كالجنازة، ويأتي في الجنائز.
- فرع: يجب أن يكون السلام (مُرَتَّبًا) فلا يجزئ: عليكم السلام، و(مُعَرَّفًا) بـ (أل) (وُجُوبًا)، فلا يجزئ: سلام عليكم، اقتصارًا على الوارد.
- مسألة: (وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ) في جميع ما تقدم؛ لدخولها في قوله ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، والقاعدة: أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل، (لَكِنْ) تفارق الرجلَ في ثلاثة أمور:
١ - (تَجْمَعُ نَفْسَهَا) في الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة، فتُلْصِقُ مِرْفَقَيها بجنبيها، وبطنَها بفخذيها؛ لحديث يزيدَ بن أبي حبيبٍ ﵁، أن رسول الله ﷺ مر على امرأتين تصليان فقال: «إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ