175

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

مصلاه؛ لئلا يقتدى به. ٣ - لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة؛ لتأخيره ﷺ قضاء الفجر لما نام عنها حتى تحول؛ لحديث أبي هريرة ﵁، وفيه: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» [مسلم: ٦٨٠]. - مسألة: يسقط وجوب الترتيب بين الفوائت في مواطن: ١ - النسيان، وأشار إليه بقوله: (أَوْ يَنْسَ) الترتيب، فإن نسي الترتيب بين الفوائت، أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة؛ سقط وجوب الترتيب؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ ... نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. ٢ - الجهل بوجوب الترتيب، وهو قول لبعض الأصحاب؛ لعدم الفرق بين الجهل والنسيان. والمذهب: لا يسقط الترتيب بالجهل؛ لقدرته على التعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف النسيان. ٣ - (أَوْ يَخْشَ) المصلي (فَوْتَ) وقت صلاة (حَاضِرَةٍ، أَوْ) فوت وقت (اخْتِيَارِهَا)، قدم الحاضرة؛ لأنها آكد والوقت وقتها. ٤ - أن يخشى فوت صلاة الجماعة إن التزم الترتيب، فيسقط الترتيب في رواية عن الإمام أحمد وفاقًا للثلاثة واختارها شيخ الإسلام؛ لأنه تعارض واجب الترتيب وواجب الجماعة، فقُدِّم واجب الجماعة لأنه يفوت، أما

1 / 176