(وَالغُسْلُ لَهَا) أي: لمعاودة الوطء (أَفْضَلُ) من الوضوء؛ لحديث أبي رافع ﵁: أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا، قال: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ» [أحمد: ٢٣٨٦٢، وأبو داود: ٢١٩، وابن ماجه: ٥٩٠].
- فرع: (وَكُرِهَ نَومٌ) فقط لـ (جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ)؛ لظاهر حديث عمر ﵁ السابق، ولا يكره للجنب أكل وشرب ومعاودة وطء بلا وضوء.
(فَصْلٌ) في التيمم
وهو لغة: القصد.
وشرعًا: التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.
وهو ثابت بالإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة؛ توسعة عليها وإحسانًا.
- مسألة: (يَصِحُّ التَّيَمُّمُ) بستة شروط زائدة على شروط مبدله وهو الوضوء: