151

Ḍamānāt ḥuqūq al-marʾa al-zawjiyya

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Edition Number

الأولي

Publication Year

١٤٢٤هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

عبد الرحمن بن عوف ﵁ طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان ﵁ منه بعد انقضاء عدتها.
وفي رواية له عن عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف ﵁ تماضر بنت أصبغ الكلبية فبتها، ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان ﵁، قال ابن الزبير أما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة١.
وقال ابن قدامة ﵀: " واشتهر ذلك في الصحابة فلم يُنكَر فكان إجماعا، ... وما روي عن ابن الزبير إن صح، فهو مسبوق بالإجماع"٢.
الراجح:
بالنظر في أقوال العلماء في هذه المسألة وما استندوا إليه في الحكم، نجد أنه لا يوجد نص من الكتاب أو السنة على حكم المسألة، وإنما الذي عُوِّل عليه في الحكم هو قضاء عثمان ﵁، وقضاء عثمان ﵁ روي بروايات متعددة، ومنها ما ذكرت أنه ورث تماضر وهي في عدتها، وفي رواية أخرى، أنه ورثها وقد انتهت عدتها، وبالنظر في هذه الروايات المختلفة - التي لا يمكن الجمع بينها لتحديد الوقت الذي ورث فيه عثمان ﵁ تماضر- نجد أن الرواية الأقرب إلى الصحة هي الرواية التي

١ السنن الكبرى (٧/٣٦٢) .
٢ المغني (٩/١٩٥) .

1 / 163