128

Ḍamānāt ḥuqūq al-marʾa al-zawjiyya

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Edition Number

الأولي

Publication Year

١٤٢٤هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول"، تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الابنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي" فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ١.
قال الحافظ ابن حجر ﵀: واستدل بقوله"إما أن تطعمني وإما أن تطلقني" من قال يُفَرَّق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه.٢
القول الثاني: أنه ليس لها الخيار في طلب التفريق بسبب إعسار الزوج بالنفقة.
وهو قول الحنفية والظاهرية.٣
الأدلة:
وقد استدل هذا الفريق لما ذهبوا إليه بأدلة منها:
- قول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ ٤.

١ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/٥٠٠) .
٢ فتح الباري (٩/٥٠٠) .
٣ انظر: المبسوط (٥/١٨٧-١٨٨)، وشرح فتح القدير (٤/٢٠١)، ومجمع الأنهر (١/٤٩١)، والاختيار (٤/٨)، والمحلى (١٠/٩١-٩٢) .
٤ من الآية ٧ من سورة الطلاق.

1 / 140