76

Ghurra Munifa

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

Publisher

مؤسسة الكتب الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

الشح على أنه لا يوجد إلا بعوض فتمس الحاجة إلى تجويز بيعه. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "ثمن الكلب خبيث" فيكون حراما لقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ ١. الجواب: أن هذا الحديث محمول على أنه كان ذلك في ابتداء الإسلام قلعا لهم عن اقتناء الكلاب كما كانت عادتهم وبهذا أمر بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغها سبعا ثم نسخ ذلك حين تركوا الاقتناء لأن كلب الصيد مخصوص عنه بالحديث الذي روينا فنخص غيره قياسا عليه. مسألة: لا يجوز بيع لبن النساء في قدح عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يجوز. حجة أبي حنيفة ﵁: أنه جزء لآدمي والآدمي بجميع أجزائه مكرم قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ٢ فيصان عن الابتذال بالبيع ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة وعن أبي يوسف ﵀ أنه يجوز بيع لبن الأمة لأنه يجوز بيع نفسها فكذا بيع جزئها وجه الظاهر أن الرق حل في نفسها دون اللبن لأن الرق يختص بمحل القوة وهو الحي ولا حياة في اللبن. حجة الشاقعي ﵀: أنه منتفع به فيجوز بيعه لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٣. الجواب عنه: أنه ليس كل منتفع به يجوز بيعه فإن الجزء منتفع به ولا يجوز بيعه بل محل البيع النفس دون جزء الآدمي. مسألة: إذا عقل الصبي كون البيع سالبا للملك جالبا للربح فأذن

١سورة الأعراف: الآية ١٥٧ ٢سورة الإسراء: الآية ٧٠ ٣سورة البقرة: الآية ٢٧٥.

1 / 89