84

Ghunya Fi Usul Din

الغنية في أصول الدين

Investigator

عماد الدين أحمد حيدر

Publisher

مؤسسة الكتب الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406هـ - 1987م

Publisher Location

لبنان

ومثال ذلك شاهدا رجل ضرب عبده وبالغ في تأديبه فاتصل الخبر بسلطان الوقت فهم بزجره فلما استحضره قال معتذرا أنه عصاني ولم يمتثل أمري فاتهمه السلطان فقال سيد الغلام انا أحقق قولي بين يديك فاستدعى العبد فآمره بأمر بمرأى منك ومسمع فإن خالفني بان صدقي وإن أطاعني بان كذبي فاستحضره وأمره بشرائط الأمر وصورته كلها موجودة ونعلم أن مراد السيد أن لا يمتثل أمره ليمهد عذره عند الأمير فيصح أن الآمر يجوز أن يأمر بما لا يريده

هذا من جهة المشاهدة ومن جهة الشرع فإن الله سبحانه أمر إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ولده وما أراد الذبح فإن قالوا ذلك لم يكن أمرا على التحقيق فخطأ لأن مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يقدم على ذبح ولده من غير أمر

فإن قالوا هو لم يكن مأمورا بالذبح حقيقة وإنما كان مأمورا بمقدمات الذبح من شد الأطراف والقصد إلى الذبح

والدليل عليه أن الله تعالى قال

﴿قد صدقت الرؤيا

فدل على أنه لم يكن مأمورا إلا بما فعل

قلنا هذا محال لأن الله سبحانه قال

﴿إن هذا لهو البلاء المبين

Page 131