80

Ghunya

الغنية لطالبي طريق الحق

Investigator

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

فهذا الحديث والآية عام في ترك طاعة كل من أمر بمعصية الله أو ترك طاعته، ومذكور ذلك عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل الذي ينهاه أبواه عن الصلاة في الجماعة، فقال: ليس لهما طاعة في ترك الفرض. وأما النوافل فيجوز تركهما لطاعتهما، بل الأفضل طاعتهما. ومن البر لهما أن تصل من وصلهما، وتهجر من هجرهما، وتغضب لهما كما تغضب لنفسك في الموت والحياة. وإذا ثار طبعك في الغضب عليهما فاذكر تربيتهما وسهرهما وإشفاقهما وتعبهما، وقول الله تعالى: ﴿وقل لهما قولًا كريمًا﴾ [الإسراء: ٢٣]. فإن لم تردعك عن غيظك الرحمة لهما ولا بهما فاعلم أنك محروم مسخوط عليك فتب إلى الله تعالى إذا سكن غضبك إن كنت خالفت أمره فيهما. ولا تسافر سفرًا ليس بواجب عليك إلا بإذنهما. ولا تغز إلا أن يتعين عليك إلا بإذنهما. ولا تفجعهما بنفسك، فقد نهى غيرك أن يفجعهما بك، فقال النبي- ﷺ: «لعن الله المفرق بين الوالدة وولدها». وإن ظفرت بطعام أو شراب فعليك بإيثارهما بأطيبه، فطالما آثراك وجاعا وأشبعاك وسهرا ونوماك. ترشد بذلك إن شاء الله تعالى. * * * (فصل: فيما يستحب من الكنى والأسماء وما يكره منها) يمنع الإنسان أن يسمي ولده ويكنيه باسم النبي- ﷺ وكنيته، ويجوز إفراد أحدهما عن الآخر، وقد روى عن الإمام أحمد ﵀ رواية أخرى كراهيته في الجملة، يعني الجمع والإفراد. وروى عنه الجواز في الجملة. والدليل على جواز التسمية باسم النبي- ﷺ دون كنيته ما روى أنس بن مالك وأبو هريرة ﵄ عن النبي- ﷺ أنه قال: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي».

1 / 89