ﷺ: «ثلاثة لعنهم الله؛ من تقدم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب» رواه الحاكم في مستدركه.
فكل من هذه الأحاديث التي سقنا في هذا الفصل يدل على تعين حضور الجماعة في المسجد إلا من عذر.
وأما الآثار عن أصحاب رسول الله ﷺ رضوان الله عليهم أجمعين فكثيرة، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جملة منها في كتاب (الصلاة).
منها ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود ﵁ قال: «من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له».
ومنها ما رواه الإمام أحمد أيضا، عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: «من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له».
ومنها ما رواه الإمام أحمد أيضا، عن علي ﵁ قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» قيل: ومن جار المسجد؟ قال: «من سمع المنادي».
ورواه الدارقطني في سننه، ولفظه قال: «من كان جار المسجد فسمع المنادي ينادي فلم يجبه من غير عذر فلا صلاة له».
ومنها ما رواه سعيد بن منصور، عن الحسن بن علي ﵄ قال: «من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر».
2 / 755
تقدمة
مقدمة المؤلف
فصل: تأخير الصلاة عن وقتها
فصل: في رفع البصر إلى السماء في الصلاة
فصل: الفصل بين الفريضة والنافلة
فصل: في زخرفة المساجد والمباهاة فيها
فصل: في التهاون في تفريق الزكاة
فصل: اعتراض المعترض بالآيات الواردة في الكف عن القتال والجواب عن ذلك
فصل: من أسباب اغتراب الإسلام ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر