238

Ghayth Hamic

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

Investigator

محمد تامر حجازي

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

بينهما بحمل كلامه في الأوامر على الإنشاء، سواء صدر عن المنشئ للحكم، وهو الله تعالى، أو عن المبلغ عنه وهو النبي ﷺ، وكلامه في العموم على الخطاب أعم من كونه إنشاء أو خبرًا. قال الشارح: ولا يخفى ما فيه من التعسف، مع وروده في الصورة التي يجتمعان فيها، ولو جمع بينهما بحمل المذكور هنا على ما إذا تناوله الخطاب كقوله: إن الله يأمر بكذا، والمذكور في العام على ما إذا لم يتناوله اللفظ كقوله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ لكان أولى ولهذا لم يدخل موسى ﵇ في ذلك الأمر بدليل قوله: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾ ولا يظن بموسى ﵇ ذلك. وقول المصنف هنا بلفظ: (يتناوله) ولم يذكر هذا القيد هناك - صريح فيما ذكرته، والعجب منه كيف لم يقع على هذا وهو ظاهر من لفظه، وقد رأيت في (التمهيد) لأبي الخطاب هذا التفصيل في هذه المسألة، ففرق المصنف المسألة في موضعين، وذكر كل شق في موضع. انتهى. المسألة الرابعة: مذهبنا كما قال الآمدي: جواز دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال البدنية، خلافًا للمعتزلة، استدلوا بأن الوجوب لقهر النفس وكسرها، والنيابة تنافي ذلك، وقال أصحابنا: النيابة لا تأباه لما فيها من بدل المؤنة وتحمل المنة. وخرج بقول المصنف: (إلا لمانع) الصلاة والاعكتاف وكذا الصوم على الجديد، وعكس ذلك ابن عبد السلام في أماليه فقال: الطاعات لا تدخلها النيابة إلا الحج والصوم على قول، لأن القصد بها الإجلال والإنابة، ولا يلزم من تعظيم الوكيل تعظيم الموكل. وقال الصفي الهندي: اتفقوا على جواز النيابة في العبادة المالية، ووقوعها

1 / 253