232

Ghayth Hamic

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

Investigator

محمد تامر حجازي

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

مطلقًا، وقيل: إن / (٦٦ / ب / م) علق بشرط أو صفة وقيل بالوقف. ش: اختلف في الأمر المطلق أي الذي ليس مقيدا بمرة ولا تكرار على مذاهب: أحدها: أنه لطلب فعل الماهية، من غير دلالة على تكرار ولا مرة، لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به، وهذا مختار الإمام مع نقله عن الأقلين، ورجحه أيضًا الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. الثاني: أنه يدل على المرة بلفظه، وأن هذا مدلوله فلا يحمل على التكرار إلا بدليل، وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء وعن اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ أبي حامد، وقال - أعني الشيخ أبا حامد ـ: إنه مقتضى/ (٥٤أ/ د) قول الشافعي. الثالث: أنه للتكرار، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو حاتم القزويني كما نقله عنه صاحبه الشيخ أبو إسحاق في (شرح اللمع). وقول المصنف: (مطلقًا) يحتمل أنه أراد به التكرار المستوعب لزمان العمر، وهو كذلك عند القائل به، لكن بشرط الإمكان دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان كما قاله الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ، ويحتمل أنه أراد به مقابل ما سنحكيه من التفصيل في القول بعده، وإليه ذهب الشارح. والرابع: أنه إن علق على شرط أو صفة اقتضى التكرار مثل: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وإن كان مطلقًا لم يقتضيه، وقال البيضاوي في هذه الصورة: يقتضه قياسًا لا لفظًا.

1 / 247