فإن قيل فالحدود في حال الغيبة ما حكمها فإن سقطت عن الجاني على ما يوجبها الشرع فهذا نسخ الشريعة وإن كانت باقية فمن يقيمها.
قلنا الحدود المستحقة باقية في جنوب مستحقيها فإن ظهر الإمام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الإقرار وإن كان فات ذلك بموته كان الإثم في تفويتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة وليس هذا نسخا لإقامة الحدود لأن الحد إنما يجب إقامته مع التمكن وزوال المنع ويسقط مع الحيلولة وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط إقامتها مع الإمكان وزوال الموانع.
ويقال لهم ما يقولون في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من اختيار الإمام ما حكم الحدود.
فإن قلتم سقطت فهذا نسخ على ما ألزمتمونا. (1)
وإن قلتم هي باقية في (2) جنوب مستحقيها فهو جوابنا بعينه.
فإن قيل قد قال أبو علي (3) إن في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من نصب الإمام يفعل الله ما يقوم مقام إقامة الحدود ويزاح (4) علة المكلف.
وقال أبو هاشم (5) إن إقامة الحدود دنياوية لا تعلق لها بالدين.
قلنا أما ما قاله أبو علي فلو قلنا مثله ما ضرنا لأن إقامة الحدود ليس هو
Page 94