99

Ghāyat al-sūl ilā ʿilm al-uṣūl [ʿalā madhhab al-imām al-mubajjal waʾl-ḥibr al-mufaḍḍal Abī ʿAbd Allāh Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal al-Shaybānī]

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

Editor

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Publisher

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الكويت

Genres

ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح.
وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة.
وفي شرط اطراد العلة قولان.
وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف.
ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة فاتفاق.

1 / 127