66

Ghāyat al-sūl ilā ʿilm al-uṣūl [ʿalā madhhab al-imām al-mubajjal waʾl-ḥibr al-mufaḍḍal Abī ʿAbd Allāh Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal al-Shaybānī]

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

Editor

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Publisher

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الكويت

Genres

أتى بجميع مصححاته.
والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته، وقيل: لا.
وقضاؤه بأمر جديد على الأول والأمر بالأمر بشئ ليس أمرا به.
والأمر بالماهية، ليس أمرا بجزئياتها. ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور،
ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، والأمر بالصفة أمر بالموصوف الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل أحد منهم، ولا يخرج أحدهم إلا بدليل أو يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية.

1 / 94