64

Ghāyat al-sūl ilā ʿilm al-uṣūl [ʿalā madhhab al-imām al-mubajjal waʾl-ḥibr al-mufaḍḍal Abī ʿAbd Allāh Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal al-Shaybānī]

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

Editor

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Publisher

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الكويت

Genres

والتسوية، والدعاء، والتمني، والاحتقار، والتكوين، والخبر.
والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب، وقيل: الندب، وقيل: الإباحة،
وقيل: الوقف.
وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب، أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا،
لا أفعل أو للإباحة، أو الندب، أو كما كان قبل الحظر، أقوال. وعكسه التحريم، وقيل: للكراهة، وقيل: الإباحة.
والأمر بعد الاستئذان للإباحة.
وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة.

1 / 92