127

Ghāyat al-sūl ilā ʿilm al-uṣūl [ʿalā madhhab al-imām al-mubajjal waʾl-ḥibr al-mufaḍḍal Abī ʿAbd Allāh Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal al-Shaybānī]

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

Editor

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Publisher

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الكويت

Genres

شاء، وقيل: الأشد، وقيل: الأخف، وقيل: يسقطا، ويرجع إلى غيرهما.
ويلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في احدى الروايتين، ولا يجوز له تتبع الرخص ويفسق به.
ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده، فيما له وعليه، وللمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره شرعا، وإلا لزمه. ولا يلزمه جواب ما لم يقع، ولا يحتمل السائل، ولا ينفعه ولا يكبر المفتي خطه، ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك
والله أعلم.

1 / 155