528

Ghāyat al-muntahā fī jamʿ al-Iqnāʿ waʾl-Muntahā

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

Editor

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

Publisher

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

الكويت

لِنَفْسِهِ؛ ثَبَتَ لَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ مُوَكِّلِهِ أَوْ لأَجْنَبِيٍّ؛ لَمْ يَصِحَّ وَلِوَكِيلَينِ (١) وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرا (٢) بِهِ، وفِي مُعَيَّنٍ مِنْ مَبِيعَينِ (٣) بِعَقْدٍ، وَمَتَى فُسِخَ فِيهِ (٤) رَجَعَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ، وَيَختَصُّ خِيَارُ مَجلِسٍ بِوَكِيلٍ، فَإِنْ حَضَرَ مُوَكِّلٌ وَحَجَرَ عَلَى وَكِيلِهِ في خِيَارٍ؛ رَجَعَ خِيَارٌ لِمُوَكِّلٍ، وَلَا يَفْتَقِرُ فَسْخُ مَنْ يَمْلِكُهُ لِحُضُورِ صَاحِبِهِ وَلَا رِضَاهُ، وَلَا فَسْخَ لِمُحْرِمٍ فِي صَيدٍ قَبْلَ حِلِّهِ، وَيَجِبُ في لُقَطَةٍ عَرَفَ رَبَّهَا لَا في صَدَاقٍ سَقَطَ (٥)، وَعَنْهُ لَا فَسْخَ لِبَائِعٍ إلَّا بِرَدِّ الثَّمَنِ، وَجَزَمَ بِهِ الشَّيخُ كَالشَّفِيعِ، قَال: وَكَذَا التَمَلُّكَاتُ الْقَهْرِيَّةُ؛ كَأَخْذِ غِرَاسٍ، وَبِنَاءِ مُسْتَأجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ وَزَرْعِ غَاصِبٍ، وَفِي الإِنْصَافِ هَذَا الصَّوَابُ خُصُوصًا في زَمَنِنَا هَذَا، وَقَدْ كَثُرَتْ الْحِيَلُ انْتَهَى.
وَيَتَّجِهُ: لَهُ حَبْسُهُ لِيَرُدَّ الثَّمَنَ وَنَحْوَهُ (٦).
وَإِنْ مَضَى زَمَنُهُ وَلَمْ يُفسَخ بَطَلَ خِيَارُهُمَا وَلَزِمَ بَيعٌ إنْ كَانَا تَفَرَّقَا.
* * *

(١) زاد في (ب): "ولو لوكيلين".
(٢) في (ب، ج): "يؤمر" مفرده.
(٣) في (ج): "معينين".
(٤) في (ج): "ومتى فسخ فيه من يملكه".
(٥) قوله: "سقط" ساقط من (ج).
(٦) الاتجاه ساقط من (ج).

1 / 530