123

Ghāyat al-muntahā fī jamʿ al-Iqnāʿ waʾl-Muntahā

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

Editor

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

Publisher

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

الكويت

كتَابُ الصَّلَاةُ
أَقوَالٌ وَأفعَالٌ مَعلُومَةٌ، مُفْتَتَحَةٌ بِتَكْبِيرٍ، مُخْتَتَمَةٌ بِتَسْلِيمٍ، وَهِيَ آكَدُ فُرُوضِ (١) الإسلَامِ، بَعْدَ الشَّهادَتَينِ، وَفُرِضَت لَيلَةَ الإِسْرَاءِ وَسميَتْ صَلَاةً لاشْتِمَالِها عَلَى الدُّعَاءِ، وَتَجِبُ الْخَمسُ عَلَى كُل مُسْلِم مُكَلَّف غَيرِ حَائِضٍ وَنَفُسَاءَ، وَلَوْ لَمْ يَبلُغهُ شَرعٌ (٢)، أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغَطّى عَقلُهُ بِإِغَماءٍ أَوْ سُكرٍ مُبَاحٍ أَوْ مُحَرَّمٍ، فَيَقْضِي حَتَّى زَمنَ جُنُونٍ.
وَيَتجِهُ اِحتِمَالٌ: لا نَحو (٣) حَيضٍ.
طَرَأَ مُتصِلًا بِسُكْرٍ مُحَرَّمٍ.
وَيَتجِهُ: مَا لَمْ يَرتَدَّ ثُم يُجَنُّ.
إذْ لا تَجِبُ عَلَى مُرتَدٍّ رِدَّتَهُ، وَلَا عَلَى (٤) كَافِرٍ أَصلِيٍّ، وُجُوبَ أَداءِ، بَلْ وُجُوبَ عِقْاب، لِمُخَاطَبَتِهِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا تَصحُّ مِنْ مَجْنُون وَسَكرَانَ وَأَبْلَه لَا يعقِلُ (٥)، وَيَلْزَمُ إعلَامُ نَائِمٍ (٦) بِدُخُولِ وَقْتِها مَعَ ضِيِقِهِ.
وَيَتجِهُ: إنْ ظَن أنهُ يُصَلِّي.
وَإِذَا (٧) صَلى رَكْعَةً بِسَجْدَتِها، أَوْ أَذنَ أَوْ أَقَامَ وَلَوْ فِي غَيرِ وَقْتٍ،

(١) في (ب): "فرض".
(٢) في (ج): "الشرع".
(٣) في (ج): "ونحو حيض"، وفي (ب): "نحو حيض".
(٤) قوله: "على" سقطت من (ج).
(٥) قوله: "لا يعقل" سقطت من (ج).
(٦) قوله: "نائم" سقطت من (ج).
(٧) في (ج): "وإن".

1 / 125