فَإِن قيل إِن هَذِه الْآيَة مَحْمُولَة على حَالَة التَّوْبَة ومخصوصة بهَا وَهَذَا وَإِن كَانَ على خلاف الظَّاهِر لَكِن يجب القَوْل بِهِ مُحَافظَة على مَا ذَكرْنَاهُ من الظَّوَاهِر إِذْ لَيْسَ تَخْصِيص مَا ذَكرْنَاهُ مُحَافظَة على الظَّاهِر بِأولى من الْعَكْس بل هُوَ الاولى لما فِيهِ من تَخْصِيص ظَاهر وَاحِد بظواهر مُتعَدِّدَة ثمَّ إِن فِي الْآيَة مَا يدل على أَن الْمَغْفِرَة والشفاعة لَا تحصل إِلَّا أَن تتَعَلَّق الْمَشِيئَة بمفغرته وَإِلَّا لما كَانَ لتخصيص الْمَغْفِرَة بِحَالَة الْمَشِيئَة معنى وَذَلِكَ مِمَّا يُوجب خُلُود بعض المذنبين وَهُوَ خلاف مَا تعتقده
قُلْنَا أما مَا ذَكرُوهُ من جِهَة التَّخْصِيص فَحمل دلَالَة الْآيَة عَلَيْهَا مُمْتَنع وَذَلِكَ أَن الْعَفو والغفران حَالَة التَّوْبَة عِنْدهم وَاجِب جزم ولازم حتم وَهُوَ مِمَّا يمْنَع تَعْلِيقه بِالْمَشِيئَةِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ فرق فِي الْآيَة بَين الْمعْصِيَة بالْكفْر وَغَيره فِي حَالَة التَّوْبَة فَالْفرق غير مُتَحَقق لَا محَالة فَلَو صَحَّ مَا ذَكرُوهُ من جِهَة التَّخْصِيص لم يلْزم تَخْصِيص عُمُوم الْآيَة بِمَا دون الْكفْر من المعاصى وَتَأْويل الظَّوَاهِر لما ذَكرُوهُ من الظَّوَاهِر كَيفَ وَأَن مَا ذَكرُوهُ من الظَّوَاهِر فَمنهمْ من قيدها بِفعل الْكَبَائِر دون الصَّغَائِر وَمِنْهُم من زَادهَا تقييدا حَتَّى اشْترط فِي ذَلِك زِيَادَة مِقْدَار الْكَبِيرَة على مَا لَهُ من الْحَسَنَات وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا ريب فِي تخصيصها بِمَا بعد التَّوْبَة وَلَيْسَ شئ من ذَلِك متحققا فِيمَا ذكرنَا من الظَّوَاهِر فالمحافظة عَلَيْهِ يكون أولى لَا سِيمَا وَأَن مَا من ظَاهر أبدوه إِلَّا وَقد اقْترن بِمَا يدل على تَخْصِيصه بِمَا نذكرهُ فَإِن مُخَالفَة جَمِيع الْحُدُود وتعديها وإحاطة الْخَطِيئَة من كل وَجه إِنَّمَا يتَحَقَّق فِي حق الْكَافِر
1 / 307
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
القاعدة الاولى
القاعدة الثانية
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الطرف الرابع
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى
الطرف الخامس
خاتمة جامعة لهذا القانون
في وحدانية البارى تعإلى
رأى الفلاسفة الإلهيين
في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
القاعدة الأولى
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم ولهذا قال الشاعر أنا الموت الذى خبرت عنه فليس لهارب منى نجاء
القاعدة الثانية
المسلك الاول
المسك الثانى
المسلك الثالث
المسلك الرابع
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
القاعدة الاولى
د وأما الرد على المعتزلة
المسلك الأول
المسلك الثانى
المسلك الثالث
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
أما الطرف الأول
الطرف الثانى
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الشبهة الرابعة
والجواب
واما الشبهة الثانية
واما الشبهة الثالثة
وأما الشبهة الرابعة
وأما الرد على المعتزلة
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
رأى الفلاسفة الإلهيين
وأما التناسخية
أما الفلاسفة الالهيون
وأما التناسخية
وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
فأما الحشر
ويشتمل على طرفين
الطرف الثانى
ويشتمل على طرفين
الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى ﵇ منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى