لبَيَان الْإِمْكَان أَولا وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم أَن يكون الْعَالم بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ مُمكنا على مَا لَا يخفى
وَمَا قيل من أَن الْوُجُود بِالذَّاتِ فِي الْوَاجِب والجائز بِمَعْنى وَاحِد وَلَيْسَ إِيجَاب أَحدهمَا للْآخر بِأولى من الْعَكْس فمما لَا سَبِيل إِلَيْهِ على الرأيين وَذَلِكَ أَنه لَو كَانَ معنى الذَّات والوجود فيهمَا معنى وَاحِدًا للَزِمَ أَن تكون ذَات وَاجِب الْوُجُود ووجوده مُمكنا اَوْ أَن يكون وجود الْجَائِز وذاته وَاجِبا لضَرُورَة الِاشْتِرَاك فِيمَا قيل إِنَّه وَاجِب فِي أَحدهمَا وممكن فِي الآخر فَإِن مَا ثَبت لشئ لنَفسِهِ كَانَ لَازِما لَهُ مهما وجد وَإِن اخْتلفت الْجِهَات والمتعلقات وَلَا يخفى أَن جعل الْوَاجِب بِذَاتِهِ مُمكنا أَو الْمُمكن وَاجِبا من أمحل المحالات إِذْ الْوَاجِب لذاته مَا لَو فرض مَعْدُوما عرض عَنهُ الْمحَال لذاته والممكن مَا لَا يعرض الْمحَال لذاته لَا من فرض وجوده وَلَا عَدمه فَإِذا لَيْسَ الِاشْتِرَاك بَين الوجب والجائز فِي غير اسْم الْوُجُود والذات والاشترك فِي الِاسْم مَعَ اخْتِلَاف الْحَقِيقَة لَا يُوجب الْأَوْلَوِيَّة لعدم ارتباط الإيجاد والإحداث بِمَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك من الِاسْم
وَمَا قيل من أَن الجائزات بأسرها متماثلة ومتساوية بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَوْجُود بِالذَّاتِ فتوسع فِي الدَّعْوَى وَذَلِكَ أَن الْخصم وَإِن سلم أَن وجود الجائزات متساو بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَات الْمُمكن بِحَيْثُ لَو اتّصف بأى مِنْهُمَا كَانَ لم يكن ذَلِك لاختصاصه بمخصص من الذَّات الْقَابِلَة لَهُ بل هى بِالنِّسْبَةِ اليه وَإِلَى غَيره على السوَاء فَلَيْسَ يسلم تساويهما بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُخَصّص لَا سِيمَا إِن كَانَ مقتضيا لذَلِك بِالذَّاتِ والطبع وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذا كَانَ الْمُخَصّص مُخَصّصا بِالذَّاتِ وَكَانَ لَهُ صَلَاحِية تَخْصِيص جَمِيع الجائزات من الْوُجُود
1 / 253
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
القاعدة الاولى
القاعدة الثانية
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الطرف الرابع
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى
الطرف الخامس
خاتمة جامعة لهذا القانون
في وحدانية البارى تعإلى
رأى الفلاسفة الإلهيين
في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
القاعدة الأولى
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم ولهذا قال الشاعر أنا الموت الذى خبرت عنه فليس لهارب منى نجاء
القاعدة الثانية
المسلك الاول
المسك الثانى
المسلك الثالث
المسلك الرابع
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
القاعدة الاولى
د وأما الرد على المعتزلة
المسلك الأول
المسلك الثانى
المسلك الثالث
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
أما الطرف الأول
الطرف الثانى
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الشبهة الرابعة
والجواب
واما الشبهة الثانية
واما الشبهة الثالثة
وأما الشبهة الرابعة
وأما الرد على المعتزلة
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
رأى الفلاسفة الإلهيين
وأما التناسخية
أما الفلاسفة الالهيون
وأما التناسخية
وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
فأما الحشر
ويشتمل على طرفين
الطرف الثانى
ويشتمل على طرفين
الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى ﵇ منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى