وَالْجَوَاب أما طَرِيق إفحام الْمُنكر لكَون النّظر مدْركا أَن يُقَال نفى إفضاء النّظر إِلَى الْعلم إِمَّا مَعْلُوم أَو غير مَعْلُوم فَإِن كَانَ مَعْلُوما فإمَّا أَن يكون حُصُوله متوقفا على مدرك يعلم بِهِ أَو لَيْسَ فَإِن كَانَ متوقفا فالمدرك إِذا إِمَّا الْحَواس أَو النّظر لَا جَائِز أَن يكون مدركه الْحَواس إِذْ هُوَ غير محسوس فَتعين أَن يكون مدركه النّظر وَإِن لم يكن متوقفا على مدرك فَهُوَ بديهي وَلَو كَانَ بديهيا لما وَقع الِاخْتِصَاص بِهِ لطائفة دون طَائِفَة كَيفَ وَأَنه لَو خلى الانسان ودواعى نَفسه فِي مبدأ نشوئه مَعَ قطع النّظر عَن النّظر لم يجد فِي نَفسه الْجَزْم بذلك أصلا وكل مَا لَيْسَ على هَذِه الْقَضِيَّة من الْعُلُوم فَلَيْسَ ببديهي وَإِن اكْتفى فِي ذَلِك بِمُجَرَّد الدَّعْوَى فقد لَا تؤمن الْمُعَارضَة بِمثلِهِ فِي طرف النقيض وَلَيْسَ عَنهُ محيص
وَأما إِن كَانَ مَجْهُولا غير مَعْلُوم فالجزم بنفيه مُتَعَذر لعدم الدَّلِيل المفضى إِلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا ينقاس فِي طرف النقيض فَإِن من حصلت عِنْده الْموَاد الصادقة المقترنة بالصور الحقة الَّتِي يتَوَلَّى بَيَانهَا المنطقى لم يجد فِي نَفسه جحد مَا يلْزم عَنْهَا وَذَلِكَ كعلمنا بِأَن الْأَرْبَعَة زوج لعلمنا بِأَنَّهَا منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين فَهُوَ زوج كَيفَ وَأَنا نجد من أَنْفُسنَا الْعلم بِأُمُور كُلية حصلت لنا بعد مَا لم تكن وَلَو خلينا على أصل الْفطْرَة من غير طلب لَهَا لم نعلمها فَلَا بُد لَهَا من مدرك موصل
1 / 18
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
القاعدة الاولى
القاعدة الثانية
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الطرف الرابع
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى
الطرف الخامس
خاتمة جامعة لهذا القانون
في وحدانية البارى تعإلى
رأى الفلاسفة الإلهيين
في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
القاعدة الأولى
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم ولهذا قال الشاعر أنا الموت الذى خبرت عنه فليس لهارب منى نجاء
القاعدة الثانية
المسلك الاول
المسك الثانى
المسلك الثالث
المسلك الرابع
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
القاعدة الاولى
د وأما الرد على المعتزلة
المسلك الأول
المسلك الثانى
المسلك الثالث
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
أما الطرف الأول
الطرف الثانى
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الشبهة الرابعة
والجواب
واما الشبهة الثانية
واما الشبهة الثالثة
وأما الشبهة الرابعة
وأما الرد على المعتزلة
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
رأى الفلاسفة الإلهيين
وأما التناسخية
أما الفلاسفة الالهيون
وأما التناسخية
وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
فأما الحشر
ويشتمل على طرفين
الطرف الثانى
ويشتمل على طرفين
الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى ﵇ منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى