وَإِذا لم يكن فِي الْإِدْرَاك بُد من الْآلَات والأدوات امْتنع القَوْل بثبوتها فِي حق البارى تَعَالَى كَيفَ وَأَن مَا ذكرتموه ينْتَقض عَلَيْكُم بباقى الادراكات وَغَيرهَا من الكمالات كَمَا سلف
وَالْجَوَاب أما مَا قيل من أَن السّمع وَالْبَصَر ليسَا بزائدين على نفس الْعلم فقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب فِي الْجَواب هَهُنَا إِنَّه لَو لم يكن كَذَلِك وَإِلَّا لما وَقعت التَّفْرِقَة بَين مَا علم بالبرهان أَو الْخَبَر وَبَين مَا حصل بِالْعينِ وَالْبَصَر وَلَا محَالة أَن هَذِه التَّفْرِقَة مِمَّا يشْهد بصفدقها نظر ذوى الْأَلْبَاب فإنكارها مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ إِلَّا عَن جحد أَو عناد
لكنه مِمَّا لَا ثُبُوت لَهُ على محك النّظر إِذْ الْخصم يَقُول وَإِن سلم التَّفْرِقَة بِمَنْع عودهَا إِلَى الْعلم والإدراك بل مَا تشعر بِهِ النَّفس عِنْد الْخَبَر اليقينى بِأَن زيدا مثلا على صُورَة كَذَا أَو كَذَا لَيْسَ يخْتَلف عِنْد النّظر والمشاهدة بالبصر وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف والتفرقة عائدان إِلَى نفس الْمحل الذى هُوَ وَاسِطَة حُصُول الْعلم من الْبَصَر وَغَيره أَو إِلَى الْجُمْلَة وَالتَّفْصِيل أَو الاطلاق وَالتَّقْيِيد أَو الْعُمُوم وَالْخُصُوص وَبِالْجُمْلَةِ إِلَى الْمحل الذى هُوَ مُتَعَلق الْعلم فِي الْحَالَتَيْنِ وَذَلِكَ بِأَن يكون مَا حصل بالبصر أَو السّمع مفصلا أَو مُقَيّدا أَو خَاصّا وَمَا حصل بالبرهان وَالْخَبَر لم يكن إِلَّا مُجملا أَو مُطلقًا أَو غير ذَلِك وَذَلِكَ مِمَّا لَا يدل على أَن مَا حصل بالبصر أَو السّمع خَارج عَن جنس الْعلم أَو نَوعه وَهُوَ كَمَا لَو علم بطرِيق خَاص إِمَّا بِالدَّلِيلِ أَو غَيره أَن كل منقسم بمتساويين فَهُوَ زوج وَاتفقَ أَن مَا فِي يَد زيد مثلا منقسم بمتساويين فَأَنَّهُ من جِهَة الْعُمُوم مَعْلُوم
1 / 126
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
القاعدة الاولى
القاعدة الثانية
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الطرف الرابع
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى
الطرف الخامس
خاتمة جامعة لهذا القانون
في وحدانية البارى تعإلى
رأى الفلاسفة الإلهيين
في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
القاعدة الأولى
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم ولهذا قال الشاعر أنا الموت الذى خبرت عنه فليس لهارب منى نجاء
القاعدة الثانية
المسلك الاول
المسك الثانى
المسلك الثالث
المسلك الرابع
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
القاعدة الاولى
د وأما الرد على المعتزلة
المسلك الأول
المسلك الثانى
المسلك الثالث
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
أما الطرف الأول
الطرف الثانى
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الشبهة الرابعة
والجواب
واما الشبهة الثانية
واما الشبهة الثالثة
وأما الشبهة الرابعة
وأما الرد على المعتزلة
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
رأى الفلاسفة الإلهيين
وأما التناسخية
أما الفلاسفة الالهيون
وأما التناسخية
وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
فأما الحشر
ويشتمل على طرفين
الطرف الثانى
ويشتمل على طرفين
الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى ﵇ منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى