٢٢٧٢ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خِلاسٍ، عَنِ ابْنِ عُتْبَةَ: مُرْسَلٌ.
٢٢٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: نَازَعَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِىَ حَامِلٌ، فَقُلْتُ: تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ أُمُّ وَلَدِى لِعُمَرَ وَلِى: قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ.
٢٢٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الطُّفَيْلِ، قَالَ قُتَيْبَةُ: امْرَأَةُ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ: أَفَلَا يَسْأَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِىَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
* * *
باب تخيير الأمة إذا عتقت وهى تحت العبد
٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالًا يَتَحَدَّثُونَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ، فَهِىَ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَطَأْهَا، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ.