وَقَضَى فِى النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلاثِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِى حُقُوقِ ذَلِكَ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا [حَيِّزٌ لَهَا]، وَقَضَى فِى شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِى يَلِيهِ، فَكَذَلِكَ يَنْقَضِى حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ، وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِى مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِى مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ بِئْرٍ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَلأَ، وَقَضَى فِى دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَثَلاثِينَ حِقَّةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً.
وَقَضَى فِى دِيَةِ الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِى مَخَاضٍ ذُكُورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ عُمَرُ ⦗١٩٢⦘ ابْنُ الْخَطَّابِ إِبِلَ الْمَدِينَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرْهَمٍ حِسَابُ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ، فَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ، فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ، قَالَ: فَزَادَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَثُلُثٌ آخَرُ فِى البَلَدِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا، قَالَ: فَكَانَ [يُقَالُ]: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ، وَلَا الذَّهَبَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
قلت: عند ابن ماجه طرف منه.