Ghāyat al-maqāl fīmā yataʿallaq biʾl-niʿāl
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Ghāyat al-maqāl fīmā yataʿallaq biʾl-niʿāl
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Genres
فإن عدم ابتلال أسفل النعال كناية عن قلة المطر، ولعل وجهه أن حضور الجماعة في السفر في المطر وإن كان قليلا لا يخلو عن ضرر ومشقة، والعلم عند الله تعالى.
* * *
- فصل -
- مسألة -
قالوا: يجوز للمحرم لبس النعلين، وكل ما لا يستر الكعب الذي هو في وسط القدمين عند معقد الشراك، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، وأصله ما رواه الأئمة الستة(1) (2في(2) كتبهم وغيرهم: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: سأل رجل: يا رسول الله؛ ما يلبس المحرم؟
وعند البيهقي(3): وقع ذلك ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب في مسجد المدينة.
فقال: (لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرنس(4)،
ولا الخفاف، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين)(5).
Page 87