Ghāyat al-bayān sharḥ Zubad Ibn Ruslān
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
Publisher
دار المعرفة
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
قبل الثَّانِيَة وَبَان فَسَادهَا فَسدتْ الثَّانِيَة أَيْضا لانْتِفَاء التَّرْتِيب (والولا) بَينهمَا بِالْقصرِ للوزن أَي يشْتَرط لذَلِك أَيْضا الْمُوَالَاة بَينهمَا لِأَن الْجمع يجعلهما كَصَلَاة وَاحِدَة فَوَجَبَ الْوَلَاء كركعات الصَّلَاة وَلِأَنَّهُ ﷺ لما جمع بَين الصَّلَاتَيْنِ بنمرة وَإِلَى بَينهمَا وَترك الرَّوَاتِب وَأقَام الصَّلَاة بَينهمَا وَلَوْلَا اشْتِرَاط الْوَلَاء لما ترك الرَّوَاتِب (وَإِن تيمما) أَي لَا يمْنَع الْوَلَاء تيَمّمه للثَّانِيَة أَو أَقَامَ لَهَا أَو صلاهَا بعد أَن طلب من المَاء وَلم يطلّ الْفَصْل عرفا فَالْولَاء حَاصِل أما الْإِقَامَة فللخبر الْمَار وَأما التَّيَمُّم والطلب فَلِأَن كلا مِنْهُمَا فصل يسير لمصْلحَة الصَّلَاة كالإقامة بل أولى لِأَنَّهُ شَرط دونهَا بِخِلَاف مَا إِذا طَال الْفَصْل وَلَو بِعُذْر كسهو وإغماء وَلَو جمع تَأْخِيرا لم تجب نِيَّة الْجمع وَالتَّرْتِيب وَالْوَلَاء لَكِن تسْتَحب وَيجب كَون التَّأْخِير بنية الْجمع قبل خُرُوج وَقت الأولى بِزَمن لَو ابتدئت فِيهِ كَانَت أَدَاء وَإِلَّا فيعصى وَتَكون قَضَاء نَقله فِي الرَّوْضَة كَأَصْلِهَا عَن الْأَصْحَاب وَفِي الْمَجْمُوع وَشرح مُسلم عَنْهُم بِزَمن يَسعهَا أَو أَكثر وَهُوَ مُبين أَن المُرَاد بِالْأَدَاءِ فِي الرَّوْضَة الْأَدَاء الْحَقِيقِيّ بِأَن يُؤْتى بِجَمِيعِ الصَّلَاة قبل خُرُوج وَقتهَا بِخِلَاف الْإِتْيَان بِرَكْعَة مِنْهَا فِي الْوَقْت وَالْبَاقِي بعده فتسميته أَدَاء بتبعية مَا بعد الْوَقْت لما مر فِيهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد وَإِن جرى جمع متأخرون على مَا اقْتَضَاهُ كَلَام الرَّوْضَة وَأَصلهَا من الِاكْتِفَاء بِقدر رَكْعَة وَلَو جمع تَقْدِيمًا فَصَارَ قبل الشُّرُوع فِي الثَّانِيَة مُقيما بَطل الْجمع أَو فِي الثَّانِيَة أَو بعْدهَا فَلَا لانعقادها أَو تَمامهَا قبل زَوَال الْعذر أَو تَأْخِيرا فَأَقَامَ بعد فراغها لم يضر وَقَبله يَجْعَل الأولى قَضَاء لِأَنَّهَا تَابِعَة للثَّانِيَة فِي الْأَدَاء للْعُذْر وَقد زَالَ قبل تَمامهَا قَالَ صَاحب التعليقة وَإِنَّمَا اكْتفى فِي جمع التَّقْدِيم بدوام السّفر إِلَى عقد الثَّانِيَة وَلم يكتف بِهِ فِي جمع التَّأْخِير بل شَرط دَوَامه إِلَى تَمامهَا لِأَن وَقت الظّهْر لَيْسَ وَقت الْعَصْر إِلَّا فِي السّفر وَقد وجد عِنْد عقد الثَّانِيَة فَيحصل الْجمع وَأما وَقت الْعَصْر فَيجوز فِيهِ الظّهْر بِعُذْر السّفر وَغَيره فَلَا ينْصَرف فِيهِ الظّهْر إِلَى السّفر إِلَّا إِذا وجد الْعذر فِي كل مِنْهُمَا وَإِلَّا جَازَ أَن ينْصَرف إِلَيْهِ لوُقُوع بَعْضهَا فِيهِ وَأَن ينْصَرف إِلَى غَيره لوُقُوع بَعْضهَا فِي غَيره الَّذِي هُوَ الأَصْل وَألف تيمما للإطلاق (وَالْجمع) الْفَاضِل (بالتقديم وَالتَّأْخِير) كئن (بِحَسب الأرفق للمعذور) أَي الْمُسَافِر فَإِن كَانَ سائرا وَقت الأولى فتأخيرها أفضل وَإِن لم يكن سائرا وَقت الأولى فتقديمها أفضل فَإِن كَانَ سائرا فيهمَا أَو نازلا فيهمَا فَجمع التَّأْخِير أفضل كَمَا هُوَ ظَاهر كَلَام كثير لظَاهِر الْأَخْبَار ولانتفاء سهولة جمع التَّقْدِيم مَعَ الْخُرُوج من خلاف من مَنعه (فِي مرض قَول) إِنَّه يجوز الْجمع بِهِ تَقْدِيمًا وتأخيرا (جلى وقوى) لما فِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَنه ﷺ جمع بِالْمَدِينَةِ من غير خوف وَلَا مطر وَفِي رِوَايَة من غير خوف وَلَا سفر (اخْتَارَهُ حمد) الْخطابِيّ (وَيحيى النَّوَوِيّ) وَالْمَاوَرْدِيّ فِي الْإِقْنَاع وَعَلِيهِ فَينْدب أَن يُرَاعى الأرفق للْمَرِيض والأسهل عَلَيْهِ فِي مَرضه كالمسافر فَإِن كَانَ يحم فِي وَقت الثَّانِيَة قدمهَا إِلَى الأولى بِالشُّرُوطِ الْمَارَّة وَإِن كَانَ يحم فِي وَقت الأولى أَخّرهَا إِلَى الثَّانِيَة فَإِن اسْتَوَى فِي حَقه الْأَمْرَانِ فالتأخير أولى لِأَنَّهُ أَخذ بِالِاحْتِيَاطِ وَخُرُوج من الْخلاف وَلَكِن الْمَشْهُور أَنه لَا يجمع بِمَرَض وَلَا ريح وَلَا ظلمَة وَلَا خوف وَلَا وَحل وَلَا نَحْوهَا لِأَنَّهُ لم ينْقل وَلخَبَر الْمَوَاقِيت فَلَا يُخَالف إِلَّا بِصَرِيح ﷺ َ - (بَاب صَلَاة الْخَوْف) ﷺ َ - أَي كيفيتها من حَيْثُ أَنه يحْتَمل فِي الْفَرَائِض فِيهِ فِي الْجَمَاعَة وَغَيرهَا مَا لَا يحْتَمل فِي غَيره على مَا يَأْتِي بَيَانه وَقد وَردت فِي الْأَخْبَار على سِتَّة عشر نوعا اخْتَار الشَّافِعِي مِنْهَا أَرْبَعَة أَنْوَاع ترجع إِلَى الثَّلَاثَة
1 / 120