Ghaya Fi Sharh
الغاية في شرح الهداية في علم الرواية
Investigator
أبو عائش عبد المنعم إبراهيم
Publisher
مكتبة أولاد الشيخ للتراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
٢٠٠١م
تصانيفه. وَكَذَا الْأَلْفَاظ فى التجريح مَرَاتِب: وإليها الْإِشَارَة بقوله: [وَالْجرْح أَنْوَاع] ثمَّ أوردهَا بالترقى من الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى ضد صَنِيعه أَولا ليلتقى الْأَدْنَى من المرتبتين، وَقد رتب ابْن أَبى حَاتِم أَلْفَاظه أَيْضا، وفصلها النَّاظِم بِالْفَاءِ كألفاظ التَّعْدِيل (الأول): أدناها " لين الحَدِيث "، وحققها كميت فى ميت؛ فَهَذَا يكْتب حَدِيثهَا ينظر اعْتِبَارا، وَلذَلِك قَالَ النَّاظِم [ينظر] قَالَ الدارقطنى: " لين الحَدِيث لم يكن سَاقِطا، وَلَكِن مجروحا بشئ لَا يسْقطهُ عَن الْعَدَالَة " (الثانى): لَيْسَ بقوى، وَهُوَ [/ ٧١] كَالْأولِ فى كتب حَدِيثه لكنه دونه، وَكَذَا مثله: لَيْسَ بِذَاكَ، وَلَيْسَ بِذَاكَ القوى. (الثَّالِث): مقارب الحَدِيث: وإيراد النَّاظِم لَهَا فى أَلْفَاظ التجريح شئ قد انْفَرد بِهِ عَن ابْن الصّلاح وَمن تبعه إِذْ هى فى الْمرتبَة الْأَخِيرَة من التَّعْدِيل وصنيع البخارى وَتَبعهُ الترمذى يُؤَيّدهُ، وَلَا فرق فى ذَلِك بَين ضَبطهَا بِكَسْر الرَّاء وَفتحهَا، كَمَا ذهب إِلَيْهِ غير وَاحِد بل الْمَعْنى يُقَارب النَّاس فى حَدِيثه ويقاربونه أَي: فَلَيْسَ حَدِيثه شاذا، وَلَا مُنْكرا، وَاقْتصر بَعضهم على الْكسر، وَلَعَلَّه تبع الجوهرى فَإِنَّهُ قَالَ: بِكَسْر الرَّاء وسط بَين الْجيد والردئ، قَالَ: " وَلَا تقل: مقارب " يعْنى بِالْفَتْح. وَيشْهد لَهُ حِكَايَة شَيخنَا عَن بَعضهم: - مقارب بِالْفَتْح هَذَا شئ مقارب أى ردئ. قَالَ شَيخنَا: " وَحِينَئِذٍ يبْقى من بَاب الْجرْح ". انْتهى، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ سلف النَّاظِم وَقد زِدْت ذَلِك بسطا فى " حَاشِيَة شرح الألفية " ثمَّ إِن من هَذِه الْمرتبَة الثَّالِثَة (ضَعِيف الحَدِيث) وَهُوَ دون الثانى: لَا يطْرَح حَدِيثه، بل يعْتَبر بِهِ، وَكَذَا فِيهِ ضعف، أَو فِي حَدِيثه ضعف، أَو مُضْطَرب الحَدِيث، إِذْ لَا يحْتَج بِهِ (الرَّابِع): مَتْرُوك الحَدِيث، ثمَّ واه، وذاهب الحَدِيث، وَكَذَّاب، وَكَذَا وَضاع، ودجال وَهَؤُلَاء ساقطون لَا يكْتب عَنْهُم، إِذا علم هَذَا، فقد تبع النَّاظِم ابْن الصّلاح فى الِاقْتِصَار فى أَعلَى الْمَرَاتِب فى التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح، على مَا ذكره، وَوَقع فى كَلَام شَيخنَا تبعا لغيره تَقْدِيم غير ذَلِك عَلَيْهِ، بل
1 / 124