272

Al-ghāya fī ikhtiṣār al-nihāya

الغاية في اختصار النهاية

Editor

إياد خالد الطباع

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

فإن نوى عند غسل أوَّل جزء من الوجه صحَّ وضوءُه، ولا يضرُّ عُزُوبُ النية (١) بعد ذلك، لكن لا يعتدُّ بما قدَّمه على غسل الوجه من السنن.
وإن نوى عند التسمية، ودامت النيةُ إلى غسل الوجه صحَّ، وإن عَزُبَتْ قبل الشُّروع في غسل الوجه وقلنا: إن ذلك من الوضوء؛ فوجهان.
٢١ - نيَّه التبرُّد والتنظُّف:
إذا نوى رفعَ الحدث والتبرُّد صحَّ وضوءُه؛ لأنَّ كلَّ ما يحصُل بغير نيَّة فقصده لاغٍ، كما لو نوى بالظهر: الفرضَ والتحية، بخلاف ما لو نوى بالظهر: الفرضَ والسنة، أو نوى المسبوقُ بتكبيرته الإحرامَ والهُوِيَّ، فلا تصحُّ صلاته؛ للتشريك.
وإن نوى بغسله الجنابةَ والجمعةَ حصلا؛ لأنَّ مبنى الطهارات على التداخل؛ وفيه وجه (٢) أنَّه لا يصحُّ غسله أصلًا؛ للتشريك؛ كالجمع بين الفرض والسنَّة في التكبير والصلاة، وهو بعيدٌ لا يتخرَّج إلا على قولنا: مَن نوى غسل الجنابة خاصَّة لم يحصُل له غسل الجمعة، وإن عزبت النية فنوى ببقية الطهارة التبرُّد لم يُجْزِه على الأصحِّ؛ كما لو رفض النيَّة (٣)، ونوى التبرُّد.
* * *

(١) يقال: عَزَبَتِ النيَّة؛ أي: غاب عنه ذِكرُها. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: عزب).
(٢) في "ح": "وجه آخر".
(٣) في "ح": "لو نوى رفض النية".

1 / 283