86

Gharib Quran

غريب القرآن لابن قتيبة

Investigator

أحمد صقر

Publisher

دار الكتب العلمية (لعلها مصورة عن الطبعة المصرية)

* * * ٢٢٩- ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ يقول: الطلاق الذي يملك فيه الرجعةَ تطليقتان. ﴿فَإِمْسَاكٌ﴾ بَعْدَ ذَلِكَ، ﴿بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ أي: تطليق الثالثة بإحسان. ﴿إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي: يعلمان أنهما لا يقيمان حدود الله. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي: علمتم ذلك. ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي: لا جناح على المرأة والزوج. ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ المرأة نفسها من الزوج. ٢٣٠- ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ يريد: إن علما أنهما يقيمان حدوده. * * * ٢٣١- ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾؛ كانوا إذا طلق أحدهم امرأته: فهو أحقُّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؛ فإذا أراد أن يضر بامرأته: تركها حتى تحيضَ الحيضة الثالثة، ثم راجعها. ويفعل ذلك في التطليقة الثالثة. فتطويله عليها هو: الضِّرار. * * * ٢٣٢- ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ أي: لا تحبسوهن. يقال: عضل الرجل أيِّمَه؛ إذا منعها من التزويج (١) . ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني: تزويجًا صحيحًا.

(١) راجع كلام الشافعي في الأم ٥/١١ وأحكام القرآن ١/١٧١.

1 / 88