381

Gharīb al-ḥadīth li-Ibn al-Jawzī

غريب الحديث لابن الجوزي

Editor

الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي

Publisher

دار الكتب العلمية-بيروت

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ - ١٩٨٥

Publisher Location

لبنان

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
وَكَانَت عَائِشَة رجلة الرَّأْي أَي كَانَ رأيها رَأْي الرِّجَال.
قَالَ الثَّوْريّ يكره أَن يجمع بَين امْرَأتَيْنِ إِذا كَانَت إِحْدَاهمَا رجلا لم تحل لَهُ الْأُخْرَى إِذا كَانَتَا من نسب.
قَالَ القتيبي وَذَلِكَ مثل الْعمة وَالْخَالَة لَا يجوز أَن ينْكِحهَا عَلَى ابْنة الْأَخ وَعَلَى ابْنة الْأُخْت لِأَنَّك إِذا جعلت الْعمة رجلا صَارَت عَمَّا فَلم يحل لَهُ بنت الْأَخ وَإِذا جعلت الْخَالَة رجلا صَارَت خالا فَلم يحل لَهُ بنت الْأُخْت وَكَذَلِكَ تَحْرِيم الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ يرَى هَذَا سَببه لِأَنَّك إِذا جعلت إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ أَخا لم تحل لَهُ الْأُخْت.
وَقَول سُفْيَان إِذا كَانَ ذَلِك من نسب يُرِيد إِنَّمَا يكره هَذَا فِي النّسَب وَلَا يكره فِي الصهر أَلا تراهم قد أَجَازُوا لرجل أَن يجمع بَين امْرَأَة الرجل وَابْنَته من غَيرهَا.
فِي الحَدِيث قَالَ لأسامة أنظر هَل ترَى رجما.
قَالَ الْأَصْمَعِي هِيَ الْحِجَارَة المجتمعة يجمعها النَّاس للْبِنَاء وطي الْأَبَّار وَهِي الرجام.
قَالَ عبد الله بن مُغفل لَا ترجموا قَبْرِي أَي لَا تجْعَلُوا عَلَيْهِ الرَّجْم وَهِي الْحِجَارَة.
وَكتب عمر إِن الرجن للماشية عَلَيْهَا شَدِيد.

1 / 384