فاستمعوا له وأنصتوا ) [الأعراف: 204]وبأخبار بين ضعفها البيهقي في كتابه ، ونحن نقول : أما القرآن فمخصوص بغير الفاتحة لما مر ، وأما الأخبار فهب أنها صحيحة إلا أن الترجيح معنا لأن الاشتغال بقراءة القرآن من أعظم الطاعات ولأنه أحوط.
** البحث السابع :
وبه قال أبو بكر وعمر وعلي عليهم السلام وابن مسعود ومعظم الصحابة ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأوها في كل ركعة ، ولأنه قال للأعرابي الذي علمه الصلاة وكذلك فأفعل في كل ركعة. وعن أبي سعيد الخدري أنه قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة فريضة كانت أو نافلة. وأيضا القراءة في كل ركعة أحوط فيجب المصير إليها. وقيل : غير واجبة أصلا ، وقيل : تجب في كل صلاة في ركعة واحدة فقط وبه يحصل امتثال قوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (1) وعند أبي حنيفة القراءة تجب في الركعتين الأوليين لقول عائشة : فرضت الصلاة في الأصل ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فهما أصل والزائد تبع. قلنا : ما ذكرنا أحوط ، وقيل : تجب الفاتحة في الأوليين وتكره في الآخرتين. وعند مالك تجب في أكثر الركعات ، ففي الثنائية فيهما وفي الثلاثية في اثنتين وفي الرباعية في ثلاث.
** البحث الثامن :
صلاته وكذا سهوا على الجديد. وما روي أن عمر بن الخطاب صلى المغرب فترك القراءة فقيل له : تركت القراءة. قال : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا : حسنا. قال : فلا بأس ، معارض بما روى الشعبي عنه أنه أعاد الصلاة. وأيضا لعله ترك الجهر بالقراءة لا نفس القراءة.
** البحث التاسع :
** البحث العاشر :
الأذكار ، ثم عليه مثل وقفة بقدرها فإن تعلم قرأ ما لم يفرغ منه.
** البحث الحادي عشر :
والظن به أن هذا النقل عنه كذب وإلا فجحد المتواتر كيف يليق بحاله؟
Page 92
* بسم الله الرحمن الرحيم
* المقدمة الأولى
* في فضل القراءة والقارئ ، وآداب القراءة
** ذكر الأئمة المختارين وتسمية رواتهم :
* المقدمة الثالثة
* المقدمة الرابعة
* في كيفية جمع القرآن
* المقدمة الخامسة
* في معاني المصحف والكتاب والقرآن
* المقدمة السادسة
* في ذكر السبع الطول والمثاني والمئين والطواسيم
* المقدمة السابعة
* في ذكر الحروف
* التي كتب بعضها على خلاف بعض في المصحف وهي في الأصل واحدة.