Gharāʾib al-qurʾān wa raghāʾib al-furqān
غرائب القرآن و رغائب الفرقان
جعفر عن الأصفهاني عن ورش والشموني وحمزة في الوقف بالتليين.
** الوقوف :
التقوى ) ز للعارض بين الجملتين المتفقتين ( الألباب ) ه ( من ربكم ) ط لأن «إذا» أجيبت بالفاء فكانت شرطا في ابتداء حكم آخر ( الحرام ) ص لعطف المتفقتين ( هداكم ) ج لأن الواو تصلح حالا واستئنافا. ( الضالين ) ه ( واستغفروا الله ) ج ( رحيم ) ه ( ذكرا ) ط ( من خلاق ) ه ( النار ) ه ( مما كسبوا ) ط ( الحساب ) ه نصف الجزء. ( معدودات ) ط لأن الشرط في بيان حكم آخر ( عليه ) الأولى ط لابتداء شرط آخر مع العطف ( عليه ) الثانية لا لتعليق اللام. ( اتقى ) ط لاختلاف النظم ( تحشرون ) ه.
** التفسير :
معلومات كقولك «البلد شهران». أو الحج حج أشهر معلومات أي لا حج إلا فيها خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من النسيء. وقيل : يمكن أن يقال : جعل الحج نفس الأشهر كما في قولهم «ليل قائم ونهار صائم» واتفق المفسرون على أن شوالا وذا القعدة من أشهر الحج. واختلفوا في ذي الحجة فعن عروة بن الزبير ومالك كله لأن أقل الجمع ثلاثة ، وقد يفعل الإنسان بعد النحر ما يتصل بالحج من رمي الجمار ونحوه. والمرأة إذا حاضت فقد تؤخر الطواف الذي لا بد منه إلى أيام بعد الشهر ، من هنا ذهب عروة إلى جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر. وعن أبي حنيفة : عشر ذي الحجة وهو قول ابن عباس وابن عمرو النخعي والشعبي ومجاهد والحسن قالوا : لفظ الجمع يشترك فيما وراء الواحد بدليل قوله تعالى ( فقد صغت قلوبكما ) [التحريم : 4] ونزل بعض الشهر منزلة كله كما يقال «رأيتك سنة كذا» وإنما رآه في ساعة منها. ورمي الجمار يفعله الإنسان وقد حل بالحلق والطواف والنحر من إحرامه فكأنه ليس من أعمال الحج. والحائض إذا طاف بعده فهو في حكم القضاء. وإنما قلنا إن يوم النحر من أشهر الحج لأنه وقت لركن من أركان الحج وهو طواف الزيارة. ومن المفسرين من زعم أن يوم الحج الأكبر يوم النحر. وعن الشافعي : التسعة الأولى من ذي الحجة من ليلة النحر ، لأن الحج يفوت بطلوع يوم النحر ولا تفوت العبادة مع بقاء وقتها. قيل : إنه تعالى جعل كل الأهلة مواقيت للحج في قوله ( قل هي مواقيت للناس والحج ) [البقرة : 189] وفي هذه الآية جعل وقت الحج أشهر معلومات. وأجيب بأن تلك الآية عامة وهذه خاصة والخاص مقدم على العام. وأقول : الميقات علامة الوقت فلولا الأهلة لم يعلم مدخل كل شهر على التعيين. فجميع الأهلة في الإعلام سواء بالنسبة إلى وقت مفروض ، فلا منافاة بين كون جميع الأهلة
Page 550