Gharāʾib fiqhiyya ʿinda al-Shīʿa al-Imāmiyya
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
Genres
Creeds and Sects
Your recent searches will show up here
Gharāʾib fiqhiyya ʿinda al-Shīʿa al-Imāmiyya
Abūʾl-Maʿālī Maḥmūd Shukrī b. ʿAbd Allāh b. Muḥammad b. Abī al-Thanāʾ al-Ālūsī (d. 1342 / 1923)غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
Genres
وقالوا : لو صار العبد مجذوما أو أعمى أو زمنا ، يعتق نفسه من غير إعتاق(¬1) ، وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع ، إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بعيب ؛ لأن سبب مشروعية العتق هو نفع العبد ، وقد صار ههنا لمحض ضرره وهلاكه ؛ لأنه حينئذ لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده، فإن قالوا للعبد نفع بذلك بسبب استراحته من الخدمة ، قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء.
وقالوا : إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد ، فعلى هذا يلزم صيرورة كل جارية موطوءة أم ولد ؛ لأن عادة النساء كذلك .
وقالوا : لو رهن رجل أمته ، ووطأها المرتهن ، وجاءت بولد منه صارت أم ولد له(¬2) ، مع أن وطأ المرتهن محض زنا ، إذ لا ملك له ولا تحليل ، بل إن التحليل أيضا لا يوجب كونها أم ولد عندهم .
وقالوا : لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح(¬3) ، وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما ، مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } [ البقرة : 225 ] ، وقوله سبحانه : { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } [ المائدة : 89 ].
Page 94
Enter a page number between 1 - 76