Gharāʾib fiqhiyya ʿinda al-Shīʿa al-Imāmiyya
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
Genres
العقائد والملل
Your recent searches will show up here
Gharāʾib fiqhiyya ʿinda al-Shīʿa al-Imāmiyya
Abūʾl-Maʿālī Maḥmūd Shukrī b. ʿAbd Allāh b. Muḥammad b. Abī al-Thanāʾ al-Ālūsī (d. 1342 / 1923)غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
Genres
ومن العجيب أن الصوم لا يفسد بالإيلاج على ما ذهب إليه أكثرهم ، وقد رأيت في كتاب ( الشرائع ) الذي هو أحد كتبهم المعتبرة ما نصه : (( ويجب الإمساك عن تسعة : الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأشهر ، وفي فساد الصوم بوطئ الغلام [ 123/ ب ] تردد ، وإن حرم )) (¬1) ، ثم ذكر بعد أسطر في فصل ( ما يجب به الكفارة والقضاء ) : (( تجب فيه الكفارة والقضاء على من كذب على الله ورسوله والأئمة ، وفي الارتماس قولان : والأشبه أنه يجب القضاء لا الكفارة .. . )) (¬2) الخ ، فانظر هل من له عقل يرضى بمثل هذا الكلام ؟ الذي هو بعيد عن الحق بمسيرة ألف عام ، وقد روى عن الأئمة خلافه(¬3) ، وأجمع الأمة على أن كل ما يوجب الإنزال ، فهو مفسد للصوم ، سواء كان الوطئ في قبل أو دبر .
Page 70
Enter a page number between 1 - 76