Ghanāʾim al-ayām
غنائم الأيام
Editor
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 - 1375 ش
Your recent searches will show up here
Ghanāʾim al-ayām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
Editor
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 - 1375 ش
والإيراد بأن ذلك إنما يتم في مثل النجاسة ووجوب الاجتناب، أما في مثل العدول إلى التيمم فلا، لاستصحاب شغل الذمة بالصلاة بالمائية (1)، هو معارض باستصحاب عدم وجوب الاجتناب عما لاقته النجاسة، فإن وجوبه مشروط بانتفاء الكرية.
والحق أن أمثال ذلك لا يستلزم الكرية ولا عدمها، بل إنما يثبت حكمها، فيتبع حكم كل في موضعه.
نعم يمكن إثباتها مع قطع النظر عن الموارد الخاصة بالأصل، فيكون ظنا شرعيا اجتهاديا يقوم مقام اليقين.
وكذلك الاستدلال بقولهم عليهم السلام: " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " (2) بعد الإيراد بما تقدم والجواب عنه.
والأحسن الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمائة رطل " (3) وما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير بهذا المضمون (4)، فإنه لا يجوز حمل الرطل ههنا إلا على المكي،
Page 512
Enter a page number between 1 - 2,511