Ghanāʾim al-ayām
غنائم الأيام
Editor
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 - 1375 ش
Your recent searches will show up here
Ghanāʾim al-ayām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
Editor
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 - 1375 ش
وهو كما ذكره، لظاهر الروايات (1)، إلا إذا توقفت إزالة العين عليه، كما إذا اختلط بمذي أو لزج آخر.
واستدلال العلامة على وجوب الدلك بموثقة عمار (2) قياس، فإنه في إناء الخمر مع أنه معارض بما رواه خاليا عن الدلك (3).
ويدل على وجوب التثنية في الثوب الصحاح، منها صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: " اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (4).
وعلى وجوب المرتين فيه وفي البدن مع الاكتفاء بالصب أيضا رواية الحسين بن أبي العلاء، ولا يبعد أن تعد صحيحة (5) (6)، وكذلك حسنة أبي إسحاق النحوي الآمرة بصب الماء مرتين على الجسد (7).
ولا وجه لتأمل بعض الأصحاب في تثنية غسل البدن (8)، لاعتبار الروايتين واعتضادهما بالشهرة.
ولا لاكتفاء العلامة بالمرة فيما إذا جف، نظرا إلى بعض الاعتبارات (9).
Page 437
Enter a page number between 1 - 2,511