Ghanāʾim al-ayām
غنائم الأيام
Editor
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 - 1375 ش
Your recent searches will show up here
Ghanāʾim al-ayām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
Editor
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 - 1375 ش
أحوط. ولا يضره تحصيل بعض المقدمات اللازمة.
وفي اشتراط معاقبة الوضوء قولان.
تنبيهان:
الأول: ذكر الأصحاب أنه يجب على المستحاضة تغيير القطنة في كل صلاة وعدم العفو، وادعى عليه الاجماع في المنتهى (1). وألحق بذلك جماعة منهم غسل ظاهر الفرج لو تلطخ به، بناء على عدم العفو عن هذا الدم (2). ويظهر من ذلك الكلام في الخرقة، وسيجئ تمام الكلام.
الثاني: لا تحديد في الأخبار للقطنة، ولا لزمان رؤية الدم، والمحكم في ذلك العادة والعرف.
الخامس: في مس الميت وقد مر الكلام فيه، وأما الموت فسيجئ الكلام فيه وفيما يتعلق به في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى.
Page 252
Enter a page number between 1 - 2,511