190

Ghanaim Ayyam

غنائم الأيام

Investigator

عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 - 1375 ش

أحوط. ولا يضره تحصيل بعض المقدمات اللازمة.

وفي اشتراط معاقبة الوضوء قولان.

تنبيهان:

الأول: ذكر الأصحاب أنه يجب على المستحاضة تغيير القطنة في كل صلاة وعدم العفو، وادعى عليه الاجماع في المنتهى (1). وألحق بذلك جماعة منهم غسل ظاهر الفرج لو تلطخ به، بناء على عدم العفو عن هذا الدم (2). ويظهر من ذلك الكلام في الخرقة، وسيجئ تمام الكلام.

الثاني: لا تحديد في الأخبار للقطنة، ولا لزمان رؤية الدم، والمحكم في ذلك العادة والعرف.

الخامس: في مس الميت وقد مر الكلام فيه، وأما الموت فسيجئ الكلام فيه وفيما يتعلق به في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى.

Page 252